الوثائق المطلوبة
- طلب كتابي موجه إلى السلطة المعنية من طرف عائلة الهالك;
- شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتوفى و محل الدفن;
- وثيقة طبية (نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب)توضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد;
- محضر يثبت أن الوضع في التابوت المحكم الإغلاق مؤشر عليه وفق الشروط القانونية في حالة نقل الجثة;
- رخصة بدفن الجثة تسلمها السلطة الجماعية المختصة لمكان الدفن النهائي;
- أمر بالقيام بمهمة إذا كانت السيارة المكلفة بنقل الجثة تابعة لإحدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية;
- إذن وكيل الملك إذا تعلق الأمر بوفاة غير طبيعية بعد الإذن بعملية التشريح من طرف الطب الشرعي;
- إذا تعلق الأمر بأجنبي يتعين كذلك الإدلاء بإذن يسلم من طرف قنصل البلد الذي ينتمي إليه الهالك و عائلته أو البلد الذي هو من رعاياه;
- رخصة نقل الجثة;
مصلحة إيداع الطلب:
- المصالح الجماعية المختصة;
- أو المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم;
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
- رئيس الجماعة بالنسبة للوفاة العادية;
- رئيس الجماعة بناء على إذن وكيل الملك بالنسبة للوفاة غير الطبيعية;
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
عند استيفاء جميع الإجراءات المسطرية .
رسوم المسطرة:
مجانا.
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة:
- المصالح المختصة بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس الجماعة أو الإقليم;
- المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر;
- المصالح المختصة بولاية الجهة أو بالعمالة أو الإقليم (بناء على تفويض من الوالي)بالنسبة لنقل الجثة إلى خارج الوطن;